السيد الخوئي
351
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
باسمه تعالى : إذا كان الموضع الذي يريدون تسليك الماء إليه خارج بناء المسجد فلا بأس ، والله العالم . ( 1130 ) لو كان للشخص وكالة مطلقة في الصدقات المستحبة يتصرف كيف شاء واشترى بيتاً لإسكان الفقراء ولكن للتخلص من مشاكل الوقف تملكها لنفسه مع الوصية بواقع الأمر وإشهاد العدول والورثة كما يتقرر بعد ذلك مصير البيت وقفاً أو تمليكاً للفقير ؟ فهل يصح ذلك ؟ باسمه تعالى : : إذا قال أرباب الوجوه هذا المال يصرف في الخيرات وفي شؤون الفقراء فلا بأس بشراء البيت وإسكان الفقراء بالنحو المزبور إذا أحرز أنّ ورثته لا يتملكون الدار ولو في السنين الآتية وأمّا إذا قالوا « هذه صدقات » فظاهر ذلك التصدق على الفقراء ، والله العالم . ( 1131 ) شخص اشترى داراً وبعد أن سكنها وبقي فيها مدة تبيّن له أنّ جزءاً منها كان وقفاً لأبي الفضل العباس ( عليه السّلام ) ، ماذا يفعل الآن علماً أنّه فقير ولا يستطيع أن يخرج من هذه الدار ويبني غيرها ؟ باسمه تعالى : : بالنسبة لمقدار الوقف يكون البيع باطلًا فيرجع على البائع من الثمن المسمّى بإزاء الوقف ويستأجر المشتري الوقف من متولي الوقف إن كان متولياً من الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع الأجرة للمتولي إن كان وإلَّا فللحاكم الشرعي لتصرف في زواره ( عليه السّلام ) ومع عدمهم تصرف في المجالس التي تقام باسمه ( عليه السّلام ) وأمّا بالنسبة للأرض غير الموقوفة فهي ملك له ، والله العالم . ( 1132 ) شخص وقف قطعة من الأرض لبناء حسينية وكان مساهماً ببعض المال وتقطع بأنّ القصد هو حب إقامة العزاء لأهل البيت ( عليهم السّلام ) بشكل أساسي وعلى هذا العنوان تم الوقف ثمّ قام شخص آخر بجمع المال ومن جملته حقوق شرعية من المؤمنين واستحدث طابقاً على سقفها للحاجة .